News
Lecteur RCE
تصويت
- الوثائق المطلوبة
تسجيل الأشخاص الطبيعية
تسجيل الأشخاص المعنوية
تسليم نسخة من السجل التجاري – شخص طبيعي / معنوي-
قيد ثانوي – شخص طبيعي / معنوي-
- طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما: سند ملكية، عقد إيجار، امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية؛
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج)؛
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
- نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للخاضعين من جنسية أجنبية؛
- نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
- طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- أصل مستخرج السجل التجاري؛
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري( حالة تحويل المقر)، بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجار، امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أوكل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000دج)؛
- وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
- نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
- طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- أصل مستخرج السجل التجاري أو عند الاقتضاء النسخة الثانية منه؛
- مستخرج من عقد وفاة المورث، عند الاقتضاء ؛
- نسخة من الحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري، عند الاقتضاء؛
- شهادة الوضعية الجبائية المسلمة من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا؛
- وصل دفع حقوق الشطب المقدرة ب 1440 دج
- طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجار، أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية
- نسخة (01) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري؛
- نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية؛
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000دج)؛
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
- نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
- طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- أصل مستخرج السجل التجاري؛
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري محرر بإسم الشركة ( حالة تحويل المقر)، بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجا، امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، أوكل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
- نسخة (01) من القانون الأساسي المعدل؛
- نسخة من إعلان نشر البيانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية؛
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج)؛
- وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
- نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
- طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- أصل مستخرج السجل التجاري أو عند الاقتضاء النسخة الثانية منه؛
- نسخة (1) من عقد حل الشركة التجارية؛
- نسخة من إعلان نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية؛
- نسخة من الحكم القضائي القاضي بحل الشركة أو شطبها من السجل التجاري، عند الاقتضاء؛
- شهادة الوضعية الجبائية المسلمة من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا؛
- وصل دفع حقوق الشطب المقدرة ب 2496 دج
- طلب ممضي، و محرر على إستمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- أصل مستخرج السجل التجاري؛
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4000.دج)؛
- وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
تجدر الإشارة أنه عندما يتزامن تعديل السجلات التجارية بعنوان تحديد مدة الصلاحية مع تعديلات أخرى كتغيير المقر، أوإضافة نشاطات.....إلخ، يتعين في هذه الحالة و عملا بأحكام المرسوم السالف الذكر، تقديم علاوة على الوثائق التنظيمية المذكورة أعلاه لما يلي:
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري (حالة تحويل المقر)، بتقديم إما:
- سند ملكية أو عقد إيجار؛
- أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري؛
- أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
- نسخة (1) من القانون الأساسي المعدل؛
- نسخة من إعلان نشر البيانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية؛
- نسخة من الرخصة أو الإعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
- طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- تصريح بضياع أو سرقة مستخرج السجل التجاري عند الاقتضاء؛
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000 دج)؛
- وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
- طلب ممضي، و محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم إما: سند ملكية أو عقد إيجا، أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجار، كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4.000دج)؛
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
- نسخة من الرخصة أو الاعتماد المؤقت اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركات.
للقيام بتسجيل التسمية، يإمكان الخاضع إمّا مراسلة المركز الوطني للسجل التجاري أو التقدم إلى مقر هذا الأخير (مصلحة البحث عن الأسبقية) مع مراعاة تقديم كافة المعلومات الضرورية للقيام بمثل هذه العملية.
يجب استيفاء الإجراءات التالية:
- ملئ إستمارة يحدد فيها المعني أربع ( 04 ) تسميات مسلسلة حسب الأفضلية؛
- دفع مصاريف البحث على مستوى صندوق المركز الوطني للسجل التجاري؛
- تقوم مصلحة البحث عن الأسبقية بالفحص و إعداد شهادة التسجيل للتسمية.
إمّا إستمارة معدّة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري بها كافة المعلومات القانونية، أو طلب يحتوي على : هوية وعنوان التاجر ( بالنسبة للشخص الطبيعي) أو عنوان الغرض الإجتماعي، اسم و لقب المسير، عنوان المؤسسة التجارية رقما الهاتف والفاكس (بالنسبة للشخص الاعتباري)، وكذا التسميات الأربع مرتبة حسب الأفضلية.
وصل دفع مصاريف البحث
في الأخير، تقوم مصلحة البحث عن الأسبقية، بعد التحقق من خلو البطاقية الوطنية من التسمية المطلوبة، بتحرير شهادة تسجيل التسمية التي تسلم في نفس اليوم للمعني في الحالة الأولى (حالة القدوم) أو ترسل له عن طريق البريد في الحالة الأخرى (حالة الإرسال).
هذه الخدمة مفتوحة لجميع المستخدمين المسجلين مسبقا على موقع البوابة وذلك، دون أي تمييز.
يمكن للمستخدم تسجيل التسمية على البوابة عن طريق الفقرة . «مشتركينا» ,العملية بسيطة و تفاعلية، يقوم المستخدم بملئ إستمارة تحتوي على المعلومات التالية: طبيعة التاجر، الإقتراحات الاربعة مرتبة حسب الأفضلية تنازليا، عنوان التاجر او مقر الشركة، ولاية المقر ، إسم ولقب التاجر او الممثل القانوني للشركة و ملحقة سحب التسمية
خدمات السجل التجاري تجري الأبحاث و توصل الإجابة للمشترك .
- إذا كانت كل الاقتراحات المقدمة غير متوفرة، فعلى المشترك إدراج طلب جديد.
- وإن كان العكس، يُسجّل الطلب ويعلم النظام المشتِرك عن الأجل المحدد لدفع المصاريف وسحب الشهادة.
يتم تنفيذ خدمات البحث عن الأسبقية في الفروع المحلية التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري، وحددت على النحو التالي:
- تسليم شهادات تسجيل التسمية للمستثمرين (الوكالة الوطنية لدعم الإستثمارات) ؛
- تصديق نسخ مستخرج السجل التجاري ؛
- تسليم شهادات الوجود بغية التحصل على نسخة ثانية.