ناشر الأصول

null الحسابات الاجتماعية

الحسابات الاجتماعية
ما هي « الحسابات الاجتماعية » ؟

يجب على الشركات التجارية إيداع ونشر حساباتها الاجتماعية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، طبقا لـ :

  • القانون التجاري ( المادة 717 ) ؛
  • القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، المعدّل والمتمّم بالقانون 13-06 المؤرخ في 23 جويلية 2013؛
  • الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 غشت 2010 المعدّل و المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003، المتعلق بالنقد والقرض؛
  • المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 18 فبراير 1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية ( المادة 3 فقرة 4 منه)

إجراء إيداع الحسابات الاجتماعية يتم على النحو التالي :

  • الشركات التجارية: بمفهوم القانون التجاري، فان ايداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري يدخل في اطار الإشهارات القانونية الإجبارية و ذلك، طبقا للمادة 717 الفقرة 03 "تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها، و يعد الإيداع بمثابة اشهار".
  • البنوك والمؤسسات المالية: طبقا للمادة 103 من الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26 غشت 2010 المعدّل و المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003، المتعلق بالنقد والقرض.
  • قانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، يتضمن قانون المالية لسنة 2021 (المادة 119)
من المعني بإيداع الحسابات الاجتماعية ؟

كل الشركات (أشخاص معنوية) ملزمة بنشر حساباتها الاجتماعية عند كا نهاية سنة مالية. يخص الأمر لاسيما:

  • - الشركات ذات أسهم (ش ذ أ)
  • - المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة (ش ذ ش و ذ م م )
  • - الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش ذ م م)
  • شركات التضامن (ش ت)
  • - شركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم (ش ت ب)
  • البنوك و المؤسسات المالية وكدا فروع البنوك الأجنبية المقيدة في السجل التجاري. تخضع لتسيير خاص أي، الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض

غير أنه، لا تخضع الشركات المنشأة في إطار دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث (03) الموالية لقيدها في السجل التجاري.

إعفاء الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري من الإيداع القانوني للحسابات الإجتماعية و ذلك بالنسبة للسنة الأولى من قيدها بالسجل التجاري.

الشركات غير المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية :

  • فروع الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر
  • تجمعات الشركات، المؤسسات العمومية البلدية والولائية
  • الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للسنة الأولى من تسجليها في السجل التجاري.

بعد إيداع ونشر الحسابات الاجتماعية، تسلّم للمعني شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية.

أين، متى و كيف تتم العملية؟

بعد ارساء لا مركزية الاشهارات القانونية و التي شرع فيها، بداية شهر جانفي 2007 ، فان كل شركة تجارية تقوم بايداع حساباتها على مستوى الفرع المحلي للسجل التجاري بالولاية التي يتواجد بها مقرها الاجتماعي.

للعلم، فان المركز الوطني للسجل التجاري قد سخر كل الوسائل اللازمة على مستوى فروعه المحلية الخمسين (50) لتسهيل هذه العملية.

ماهي الآجال للقيام يعملية إيداع الحسابات الإجتماعية ؟
  • الشركات التجارية:

طبقا لأحكام القانون التجاري، يتم ايداع الحسابات الاجتماعية في أجل شهر واحد(01) بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المعتبرة (المادة 717 ، الفقرة 03 من القانون التجاري). كما يمكن أن ينعقد اجتماع الجمعية خلال الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي من السنة التي تلي قفل السنة المالية المعنية و ذلك، إلى غاية الثلاثين من جوان من نفس السنة، يبقى تاريخ الثلاثين جوان آخر أجل لإنعقاد الجمعية أيضا من الضروري أخذ بالحسبان أن الشركات مقيدة بأجل شهر واحد إنطلاقا من تاريخ إنعقاد الجمعية للقيام بالإيداع على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.

هذا يعني على سبيل المثال، أن :

الشركة التي عقدت اجتماعها في 12 أفريل ملزمة بإيداع حساباتها، على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، طيلة فترة تمتد من 12 أفريل إلى 12 ماي الذي يعتبر آخر أجل للإيداع أي شهر واحد (01)

  • المؤسسات المالية و البنوك:

هذه الأخيرة تخضع لتسيير مخالف عن ذلك المطبق على الشركات التجارية، فهي ملزمة بإيداع حساباتها في أجل الستة أشهر (06) الأولى التي تلي قفل السنة المالية المذكورة أي إلى غاية تاريخ 30 جوان من نفس السنة والذي يعد كآخر أجل.

للعلم، فانه باإمكان تمديد أجل إيداع الحسابات الإجتماعية بالنسبة للشركات التجارية بموجب أمر صادر عن المحكمة المختصة إقليميا (المادة 676 من القانون التجاري)، أو بناء على ترخيص خاص صادر عن اللجنة البنكية بالنسبة للمؤسسات المالية و البنوك ( المادة 103 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد و القرض)

ما هي الوثائق الواجب تقديمها :

الشركات التجارية:

  • نسخة (01) واحدة من محضر الجمعية العامة ( باللغتين الوطنية والفرنسية ) ؛
  • نسخة (01) واحدة من جدول الميزانية المحاسبية( باللغتين الوطنية والفرنسية(
    • أصول
    • خصوم
    • حسابات النتائج.
  • تم تسليم شهادة الأهلية للشركات المنشأة في إطار دعم تشغيل الشباب.

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إيداع علاوة على الجداول المذكورة أعلاه:

  • خارج الميزانية؛
  • تدفقات الخزينة
  • تغير الأموال الخاصة
  • الملحق

الحسابات المذكورة انفا، تبين، من خلال المعطيات التي تحتويها بالاضافة الى محضر الجمعبة العامة التي تفصل في حسابات السنة المالية المعتبرة، الوضعية المالية الحقيقية للشركات التجارية.

تم تحديد تعريفات النشر بموجب القرار المؤرخ في 11 ماي 2015 المحدد للتعريفات المطبقة من قبل المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإشهار القانوني.

إن عدم إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به (المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، والمادة 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009).

يمكن كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به في الآجال المحددة، أن تفي به، إمّا بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي، طبقا للمادة 35 مكرر 1 من القانون رقم 13-06 المؤرخ في 23 جويلية 2013.

ما ذا يترتب عن عدم إيداع الحسابات الاجتماعية؟

بما أن إيداع الحسابات الاجتماعية يعتبر إجراء إلزامي فإنه يتعين القيام به في الآجال المحددة، طبقا لأحكام للقانون التجاري.

عدم القيام بإيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به (المادة 35 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المعدل والمتمم، والمادة 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009).

كما أن كل شركة خاضعة لإجراء إيداع الحسابات الاجتماعية ولم تقم به في الآجال المحددة، أن تفي به ، إما بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها القاضي، طبقا للمادة 35 مكرر 1 من القانون رقم 13-06.

علاوة على ذلك، سيتم تسجيل الشركات المخالفة في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش طبقا لأحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تنص على ما يلي: يترتب على التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، التدابير التالية:

  • الاستبعاد من الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار؛
  • الاستبعاد من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة؛
  • الاستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية؛
  • الاستبعاد من عمليات التجارة الخارجية.