Conditions et modalités - Conditions et modalités - Sidjilcom
شروط وإجراءات القيد في السجل التجاري لغرض النشاط التجاري
الأشخاص الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري
بموجب التشريع والتنظيم المعمول به، يخضع لإلزامية التسجيل في السجل التجاري :
- كل تاجر، شخص طبيعي أو اعتباري ؛
- كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أيّة مؤسسة أخرى ؛
- كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على مستوى التراب الجزائري ؛
- كل مؤسسة حرفية وكل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ؛
- كل مستأجر – مسيّر لقاعدة جارية.
الحالات الخاصة
القاصر المرشد
ويتعلق الأمر بالقاصر البالغ من العمر 18 سنة كاملة، الحاصل على إذن أبيه أو أمه ( في حالة وفاة الأب أو غيابه أو سقوط السلطة الأبوية عنه أو عدم قدرته على ممارسة هذه السلطة)، أو على تفويض من مجلس العائلة مصادق عليه من طرف المحكمة ( في حالة انعدام الأب والأم معًا ).
يحرر إذن الأب أو الأم أمام الموثق.
يقوم القاضي على أساس إذن ( الوالد، الأم، مجلس العائلة )، بتسليم شهادة الترشيد المطلوبة عند القيد في السجل التجاري.
القاصر غير المرشد
لا يمكنه ممارسة التجارة. وفي حال امتلاك هذا القاصر لحقوق في شركة ما، يجب أن يكون ممثلا من طرف وليّه الشرعي أو الإيصائي بعد الحصول على ترخيص من القاضي.
لا يمكن لولي القاصر غير المرشد بصفته هذه، بأي حال من الأحوال، أن يكون عضوا في الهيئات التسييرية و الإدارية أو أن يمارس مهنة تخوّله صفة التاجر.
الأشخاص ذوي السوابق العدلية
في حال تضمن مستخرج السوابق العدلية ( الصحيفة رقم 03) عقوبة بدنية أو شائنة، يجب على الخاضع للقيد في السجل التجاري تقديم شهادة إعادة التأهيل التي تضاف إلى ملف قيده.
لماذا شهادة إعادة التأهيل ؟
تسمح شهادة إعادة التأهيل للخاضع بإسترجاع حقوقه وأهليته، وبالتالي استعادة وضعيته القانونية السابقة التي تسمح له بالتسجيل في السجل التجاري.
من هم الأشخاص المعنيون بشهادة إعادة التأهيل؟
- الأشخاص الصادرة ضدهم عقوبة سجن تساوي أو تفوق ثلاثة (03) أشهر، بسبب جرائم وجنح مرتبطة بالنزاهة والشرف (سوء ائتمان، القضايا الأخلاقية، الإفلاس...) ؛
- الأشخاص الصادرة ضدهم نفس العقوبات بسبب جنح مرتبطة بالجباية ومخالفات متعلقة بالسجل التجاري وجرائم اقتصادية؛
- المفلسون الذين لم يتم رد الاعتبار لهم؛
- المأمورون القضائيون المقالون..
الأشخاص غير المؤهلين لممارسة نشاط تجاري
تطبيقا لأحكام المادة02 من القانون رقم 13-06 المؤرخ في 23/07/2013 المعدل و المتمم للمادة 08 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت 2004، المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ، يتعذر التسجيل في السجل التجاري أو ممارسة أي نشاط تجاري، على الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يردّ لهم الاعتبار لإرتكابهم الجنايات والجنح التالية:
- حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج؛
- إنتاج و/ أو تسويق المنتوجات المزورة و المغشوشة الموجهة للإستهلاك؛
- الرشوة ؛
- التفليس؛
- التقليد و/أو المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة؛
- الإتجار بالمخذرات.
الأشخاص المدانين لإرتكابهم الجنايات والجنح المذكورة أعلاه لا يمكن قيدهم في السجل التجاري إلا بعد حصولهم على شهادة رد الإعتبار.
شروط التسجيل في السجل التجاري
شروط متعلقة بالنشاط التجاري:
حول هذه النقطة، فمن الضروري التمييز بين الأنشطة الخاضعة للتنظيم وتلك التي لا تخضع إلى تنظيم.
- الأنشطة غير المنظمة تمنح لجميع المتعاملين اللذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بطبيعة التاجر.
- وفيما يتعلق بالأنشطة المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ، فممارستها تخضع لتقديم ترخيص أو موافقة مسبقة من السلطات المختصة المخولة لذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 04-08 من 14/08/2004، المعدل و المتمم، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الموافقات أو التراخيص المؤقتة تعد مقبولة للتسجيل في السجل التجاري.
شروط متعلقة بمكان مزاولة النشاط
يتم منح السجل التجاري لممارسة النشاطات القارة على أي شخص طبيعي أو معنوي يبرر مكان مزاولة النشاط القانوني كعقد امتلاك أو عقد ايجار محل تجاري، أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.
مع ذلك، وفقا للمادة 21 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، المعدل والمتمم، المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، عندما يكون التاجر مستثمر أولي، فإن قيده في السجل التجاري كشخص طبيعي يمكن أن يتم في عنوان إقامته المعتادة حتى الانتهاء من المشروع، وفي هذه الحالة الاقامة هي موقع النشاط
كما أنه وفقا للمادة 07 من القانون 13-06 المؤرخ في 23/07/2013 المعدل و المتمم للقانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2004 ، المتعلق بشرط ممارسة الأنشطة التجارية فإن قيد المستثمر الأولي في السجل التجاري كشخص معنوي، فإن الشركة التجارية المستثمرة الاولية التي لا مقر لها يمكن أن تختار مسكنا ، لمدة أقصها (2) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عند الضرورة، قرب:
- محافظ الحسابات أو محاسب خبير
- محامي أو موثق
- عنوان الممثل القانوني للشركة.
في بداية النشاط، مكان التوطين يصبح مكان نشاط الشركة.
شروط متعلقة بالشخص
- الأشخاص الطبيعية
ينبغي أن يتمتعو بجميعقدراتهم القانونية وحقوقهم المدنية.
- الأشخاص المعنوية
بإمكانها اتخاذ أشكال مختلفة، كما هو مبيّن أدناه، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
- الشركات التجارية التي تم إنشاؤها بموجب عقد توثيقي وخاضعة للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ويتعلق الأمر بشركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، شركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وكذا الشركات ذات الأسهم.
- المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري.
- التجمّعات
شروط المتعلقة بالنشاط التجاري للتجار الأجانب
المستثمرين الأجانب في إطار النشاطات الإقتصادية المتعلقة بإنتاج السلع الخدمات و كذا إستيراد المنتجات الموجهة لإعادة البيع على حالها لا يمكن تحقيقها إلا في إطار شراكة مع مساهمة المقييمين الوطنيين بنسبة تمثل 51% على الأقل من رأس المال و ذلك وفقا لأحكام المادة 66 من قانون المالية 2016 .
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 15 -111 المؤرخ في 03/05/2015 الذي يحدد كيفيات القيد، التعديل و الشطب في السجل التجاري، قد أعاد إدراج بطاقة المقيم الأجنبي بالنسبة للخاضعين (أشخاص طبيعيين) من جنسية أجنبية في ملف القيد في السجل التجاري للأشخاص طبيعيين .
طبيعة القيد في السجل التجاري
القيد الرئيسي أو النشاط الأساسي
هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به التاجر (شخص طبيعي أو اعتباري)، يخص نشاطا اقتصاديا خاضعا للتسجيل في السجل التجاري.
عمليا، يرمز لكل نشاط إقتصادي أساسي بترميز يحمل تعيين ومحتوى النشاط الوارد في مدونة الأنشطة الإقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
إضافة إلى ممارسة هذا النشاط الأساسي، بإمكان التاجر إضافة نشاطات أخرى تقيد في مستخرج السجل التجاري بشرط توفر مبدأ التجانس.
يترتب عن هذا القيد الرئيسي، منح رقم للسجل التجاري يسري مدى حياة الشخص الطبيعي أو الحياة الإجتماعية للشخص الإعتباري، تطبيقا لمبدأ وحدانية السجل التجاري.
القيد الثانوي أو النشاط الثانوي
وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 03/05/2015 ، الذي يحدد كيفيات القيد ، التعديل و الشطب في السجل التجاري ، هو كل قيد يتعلق بأنشطة ثانوية يمارسها كل شخص طبيعي أو معنوي و يمثل إمتداد للنشاط الرئيسي و/أو ممارسة أنشطة تجارية أخرى متواجدة بإقليم ولاية المؤسسة الرئيسية و/أو ولاية أخرى.
تعديل السجل التجاري
يمكن أن يتجسد تعديل السجل التجاري، حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة في السجل التجاري.
كل تعديل يجب أن يتم في إطار إحترام مبدأ وحدانية السجل التجاري والإيضاحات الواردة في مدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،هذا من جهة؛ ودون الخروج عن الإطار المحدد والموضح المتعلق بالنشاط الأساسي وكذا بالنشاطات الثانوية، من جهة أخرى.
متى يجب القيام بالتعديل بالنسبة للشخص الطبيعي؟
- تمديد السجل التجاري بعد وفاة التاجر؛
- تغيير التسمية التجارية؛
- إيجار للتسيير الحر (استعادة قاعدة تجارية)؛
- تجديد عقد إيجار التسيير الحر؛
- تغيير عنوان المحل التجاري ؛
- إضافة رموز نشاطات؛
- تغيير الجنسية؛
- تغيير عنوان السكن؛
- تغيير قطاع النشاط ؛
- استخراج نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري؛
- تصحيح ( العنوان، الإسم....)؛
- حذف أنشطة .
متى يجب القيام بالتعديل بالنسبة للشخص المعنوي؟
- تحويل المقر الإجتماعي
- تغيير التسمية الإجتماعية ؛
- تغيير الشكل القانوني ؛
- إيجار للتسيير الحر ( استعادة قاعدة تجارية ) ؛
- تجديد عقد إيجار التسيير الحر ؛
- تخفيض أو رفع رأس المال ؛
- توسيع أو تغيير الموضوع الاجتماعي ؛
- تعيين الأعضاء المسيرين ( مسيّر ، نائب المسير ، المتصرفين الإداريين و أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة ).
شطب السجل التجاري
وفقا للتنظيم المعمول به في السجل التجاري، يتم الشطب من السجل التجاري في الحالات التالية:
- التوقف النهائي عن النشاط؛
- وفاة التاجر؛
- حل الشركة التجارية ؛
- قرار قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري.
يتم الشطب بطلب من :
- التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا ؛
- ذوي الحقوق في حالة الوفاة ؛
- مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائية المختصة ، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة..
في حال تقديم ملف الشطب من طرف شخص آخر غير التاجر، يجب على هذا الأخير أن يقدم كتدعيم لملفه القانوني، عقدا موثقا يسمح له بالشروع بدل التاجر، في عملية شطب السجل التجاري.
بعض التوضيحات حول مختلف حالات الشطب
حالة و فاة التاجر
في حالة وفاة التاجر (شخص طبيعي)، يمكن للورثة المالكين على الشيوع طلب تمديد صلاحية السجل التجاري باسم واحد منهم، في أجل مدته شهرين ( 02) ، بداية من تاريخ ثبوت الوفاة.
يتم الشطب تلقائيا من طرف الضابط العمومي عند انقضاء أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، إلا إذا كان من الضروري أن يستمر الإستغلال مدة على وجه الشيوع، طبقا للمادة 33 (غير الملغاة) من القانون 90 ـ 22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري ، المعدل و المتمم .
حالة الغلق النهائي للمحل التجاري
يتعيّن على المركز الوطني للسجل التجاري عند إستلامه قرار الغلق النهائي للمحل التجاري (المتخذ من قبل المصالح المحلية المختصة)، أن يقدمه للقاضي المكلف بالسجل التجاري، للفصل في مسألة شطب السجل التجاري المتعلق بالمحل التجاري المعني.
حالة الشهر بإلإفلاس أو بالتسوية القضائية
يقوم مأمور المركز الوطني للسجل التجاري، عند استلامه شهرا بالإفلاس أو بالتسوية القضائية، بشطب السجل التجاري المرتبط بالقاعدة التجارية المعنية بطلب من المصفي.فور شطب السجل التجاري، يعلم مأمور المركز الوطني للسجل التجاري مصالح مراقبة التجارة ( مديرية التجارة)، مصالح الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، ليتسنى لهم اتخاذ، كل على مستواه، كافة الإجراءات المرتبطة بمجال اختصاصهم.
حالة القرار القضائي القاضي بشطب السجل التجاري.
القرار القضائي النهائي القاضي بشطب السجل التجاري يمكن أن يصدر ضد الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.
حالة الطرد من المحل التجاري عن طريق القضاء
في حالة وجود قرار قضائي يقضي بالطرد، ممهور بقوة الأمر المقضي به، وتم تبليغه للمركز الوطني للسجل التجاري من قبل الهيئات القضائية أو من طرف شخص لديه مصلحة، يقوم المأمور في هذه الحالة بإعذار التاجر المعني من أجل تسوية وضعيته في أجل 20 يوما :
- إمّا بالشروع في إجراءات شطب سجله التجاري ؛
- إمّا القيام بتعديل سجله التجاري، بتحويل نشاطه نحو محل تجاري آخر.
بإانقضاء المدّة المحددة وفي حال غياب الرد الإيجابي من طرف المعني، يحال الملف فورا الى القاضي المكلف بالسجل التجاري:
- إمّا بمبادرة من مأمور المركز الوطني للسجل التجاري (حالة الإرسال المباشر لقرار الطرد الصادر عن الهيئات القضائية)؛
- وإمّا بمبادرة من الشخص صاحب المصلحة.
حــالــــة حل شركة تجاريــــة
عملية الشطب تتم وجوبا بطلب من الممثل القانوني للشركة، المصفي أو وكيله.